السبت. نوفمبر 2nd, 2024

يقدم موقع “قادرين” المختص بتمكين ذوي الإعاقة اليوم الشروط التي تحكم حصول ذوي الإعاقات المختلفة على إعانة العجز المقدرة بـ 20% وإضافتها لمعاشهم الموروث … ومن يستحقها … ومتى يتم إيقافها ، وذلك طبقا لما أوردته اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والصادرة في ديسمبر 2019.

وقد وردت هذه الشروط في المواد من 139 حتى 143 كما يلي:

مادة ( 139 ) :

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير لجنة الخبراء قرارة بزيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم وبحد أقصى 15 % مع مراعاة ما يلي :

1-  لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام .

2-  تتحمل حسابات التأمين الإجتماعي بصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه بالمادة ( 5 ) من القانون حسب الأحوال ، بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة .

3-  تستحق الزيادة المعاش العجز الجزئي الإصابی غير المنهي للخدمة .

4-  تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية .

5-  ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق الزيادة ، ولا يسري حكم هذا البند على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة .

6-  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في تاريخ استحقاق الزيادة .

مادة ( 140 ) :

يستحق صاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبنة أو بنتة متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ، إعانة عجز تقدر بنسبة 20 % من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

مادة ( 141 ) :

تستحق إعانة العجز في الحالات الآتية :

1 فقد البصر كلية .

·       2فقد الذراعين .

3 فقد الطرفين السفليين .

4 الشلل الرباعي الكامل .

5 شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة .

6 الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة .

7-  المرض العقلي .

8-  هبوط القلب المزمن الشديد .

9-  التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة .

10-      الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة .

11-      الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه .

مادة ( 142 ) :

تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء في تاريخ إستحقاق المعاش أو في تاريخ لاحق لذلك ، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحي قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر .  وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقا لأحكام المادة ( 148 ) من القانون .  ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء وفقا للمواعيد التي تقررها .

مادة ( 143 ) :

تصرف إعانة العجز اعتبارا من تاريخ إستحقاق المعاش أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش .

وتقطع الإعانة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :

1- إلتحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة .

  1. 2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية
  2. بالتأمين الصحي
  3. ٣-
  4. عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص .
  5. ٤- الوفاة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *