الخميس. مارس 28th, 2024

نستعرض لكم اليوم ” مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 واللئحة التنفيذية له والتي تتحدث عن شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب لذوي الإعاقة، وشروط ترخيصها والتصرف فيها  ، وماذا يترتب على بيعها قبل مضي المدة القانونية . ونعرض كذلك لقرار وزيرة الصناعة واتجارة المكمل لهما.

فقد تم تناول الأمر في القانون من خلال الفقرة الرابعة ومايليها من المادة رقم 31       

المادة 31

1-    تعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص. 

2-    تعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 

3-    تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. 

4-    تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. 

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، 

أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسهولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

5-    يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

أما اللائحة التنفيذية فقد تناولة الأمر من خلال المواد التالية:

مادة  (75)

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي:

  1. حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  2. ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
  3. ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
  4. ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
  5. في حالة تجاوز السعة اللترية عن ۱6۰۰ سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
  6. تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
  7. عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
  8. عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

مادة (76)

يلتزم الشخص ذو الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة الجمركية بوضع الإشارات والعلامات التي تصدرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية الدالة على تمييز هذه السيارة.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عدد 3 فبراير لسنة 2021 ، قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع رقم 31 لسنة 2021، بتعديل قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ويقضي بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات..

وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية:

“ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل”.

التعديلات الجديدة تتيح لذوي الإعاقة إستيراد سياراتهم الخاصة دونما إلتزام بشرط العمر الموضوع لغير ذوي الإعاقة، كما وتسمح لذوي الإعاقة غير الحركية بإستيراد سيارات غير مجهزة طبيا.

ويعد هذا تسهيلا جديدا لذوي الإعاقة يضاف لما وفره لهم القانون رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2019 وذلك بإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ، وهو الأمر الذي ييسر لهم إمتلاك سيرات للإستخدام الخاص بسعر التكلفة العالمي دون إضافة أعباء أخرى عليهم شريطة ألا يقوم ذوو الإعاقة بالتصرف فيها بالبيع قبل مرور 5 سنوات من تاريخ السماح لهم بإستيرادها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *